الحر العاملي

520

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أصلي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم . ( 4345 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها . ( 4346 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس . ( 4347 ) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> 7 - الفقيه 1 : 168 / 794 . 8 - قرب الإسناد : 118 . 9 - الاحتجاج : 484 . ( 1 ) الغيبة : 233 . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 50 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( 74 ) من هذه الأبواب .